قانون الأجانب والجنسية

حق الأم أو الأfather الأجنبي الذي لديه طفل مواطن تركي في البقاء في تركيا

في هذه المقالة 13 عنواناً
  1. 1. الأسس القانونية للوالد الأجنبي لطفل مواطن تركي
  2. 2. الجنسية التركية للطفل وتأسيس رابطة النسب
  3. 3. تصاريح الإقامة التي يمكن للأجنبي الذي لديه طفل مواطن تركي التقديم عليها
  4. 4. مقارنة أنواع تصاريح الإقامة
  5. 5. التقييم القانوني وفقاً للحالات الملموسة
  6. 6. القرارات السابقة والتقييم القضائي
  7. 7. السبل القانونية ضد قرار رفض تصريح الإقامة وإجراءات الترحيل
  8. 8. هل يمكن للوالد الأجنبي الذي لديه طفل مواطن تركي الحصول على الجنسية التركية؟
  9. 9. الأسئلة الشائعة
  10. 10. التقييم القانوني والنتيجة
  11. معلومات الكاتب
  12. الامتثال لقواعد مهنة TBB وحظر الإعلانات
  13. معلومات الاتصال

إن إمكانية إقامة الأجنبي (الأم أو الأب)، الذي لديه طفل يحمل الجنسية التركية، بشكل قانوني في تركيا، تعتمد إلى جانب الرابطة الأسرية على التشريعات السارية، والوضع القانوني الحالي للأجنبي، وظروف الدعوى الملموسة. إن كون الشخص والدًا لطفل يحمل الجنسية التركية لا يمنح تلقائياً وبشكل مباشر إذن إقامة لأجل غير مسمى أو الجنسية التركية. ومع ذلك، فإن المصلحة الفضلى للطفل، والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، وحماية العلاقة بين الوالد والطفل، تُعد عناصر قانونية مهمة في تقييم إجراءات إذن الإقامة والابعاد.

قد يختلف وضع الوالد الأجنبي وفقاً لما إذا كان زواجه من زوجه المواطن التركي مستمراً أم لا، أو في حالات الطلاق أو الوفاة، وحضانة الطفل، وتأسيس نسب الطفل، والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية إن وجدت. وحسب الظروف الملموسة، يمكن تقييم خيارات إذن الإقامة العائلية، أو إذن الإقامة قصير الأجل، أو إذن الإقامة الإنسانية.

يتناول هذا المقال فرص إقامة الآلاف من أولياء الأمور الأجانب الذين لديهم أطفال يحملون الجنسية التركية في تركيا، والتشريعات ذات الصلة، وتأسيس النَسَب، ورفض طلبات إذن الإقامة، والسبل القانونية التي يمكن اللجوء إليها ضد قرارات الإبعاد.

1. الأسس القانونية للوالد الأجنبي لطفل مواطن تركي

1.1. المادة 41 من الدستور: حماية الأسرة والطفل

تكفل المادة 41 من دستور الجمهورية التركية حماية الأسرة ومراعاة حقوق الأطفال. ول لكل طفل الحق في إقامة علاقة شخصية ومباشرة مع والديه والحفاظ على هذه العلاقة، ما لم يكن ذلك متعارضاً بشكل صريح مع مصلحته العليا.

لا يعني هذا الحكم أن الوالد الأجنبي يمكنه البقاء في تركيا في جميع الأحوال. ومع ذلك، فهو يحمل أهمية من حيث قيام الإدارة بتقييم وضع الطفل، وعلاقته بوالديه، ونتائج القرار على الحياة الأسرية عند اتخاذ إجراءات إذن الإقامة أو الإبعاد.

1.2. المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تحمي المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الحق في احترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية. وفي حين تمتلك الدول سلطة تنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في أراضيها، فإنه يجب مراعاة الحقوق الأساسية أيضاً عند ممارسة هذه السلطة.

إذا كان مغادرة الوالد الأجنبي لتركيا ستؤدي إلى قطع علاقته بطفله المواطن التركي فعلياً أو إلى تعطل رعاية الطفل بشكل خطير، فيجب تقييم هذه النتائج في إطار الواقعة الملموسة. ومع ذلك، فإن وجود رابطة أسرية لا يجعل قرار الإبعاد غير قانوني من تلقاء نفسه.

1.3. اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

تنص المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل على أن تكون المصلحة الفضلى للطفل معيار تقييم أساسي في القرارات المتعلقة بالأطفال. أما المادة 9 من الاتفاقية، فتتضمن ضمانات تتعلق بفصل الأطفال عن والديهم.

عند تقييم هذه المبادئ، يمكن أخذ سن الطفل، وحاجته للرعاية، وعلاقته الفعلية مع الوالدين، وحالته التعليمية، والنتائج المحتملة للانبفصال بعين الاعتبار.

2. الجنسية التركية للطفل وتأسيس رابطة النسب

من المهم أن يُظهر الوالد الأجنبي وضع الجنسية للطفل والرابطة القانونية بين الوالد والطفل بمستندات مناسبة لكي يتمكن من تقديم طلب قانوني عبر طفله.

2.1. الجنسية بالولادة وفقاً لقانون الجنسية التركية رقم 5901

وفقاً للمادة 7 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، يصبح الطفل المولود لأم أو أب يحمل الجنسية التركية مواطناً تركياً منذ الولادة في إطار الشروط المحددة في القانون.

  • يكسب الطفل المولود لأم أو أب يحمل الجنسية التركية في إطار وحدة الزواج الجنسية التركية بالولادة ضمن الشروط الواردة في القانون.
  • يكسب الطفل المولود خارج إطار الزواج لأم تحمل الجنسية التركية الجنسية التركية تبعاً للأم.
  • فيما يتعلق بالطفل المولود خارج إطار الزواج من أب يحمل الجنسية التركية وأم أجنبية، يجب تأسيس النسب واستكمال معاملات الجنسية ذات الصلة وفقاً للقانون التركي.

2.2. الإقرار ودعوى الأبوة في الولادة خارج إطار الزواج

يمكن تأسيس رابطة النسب بين الطفل المولود خارج إطار الزواج والأب الذي يحمل الجنسية التركية في إطار الإجراءات المنصوص عليها في القانون المدني التركي.

الإقرار: يمكن للأب الذي يحمل الجنسية التركية الإقرار بالطفل من خلال إعلان رسمي يتوافق مع الشكل والإجراءات المنصوص عليها في القانون. يتم تقييم صحة الإقرار وتسجيله في القيود النفوسية في إطار التشريعات ذات الصلة.

دعوى الأبوة: في حال عدم تحقق الإقرار بالنسب، قد يُطرح رفع دعوى الأبوة وفقاً للمادة 301 من القانون المدني التركي Türk Medeni Kanunu والأحكام ذات الصلة. ويتم تحديد أطراف الدعوى وإجراءاتها وفقاً للوقائع الملموسة للقضية.

تكتسي تسجيلات ولادة الطفل، والسجلات النفوسية، وثائق الإقرار، وعند الاقتضاء القرارات القضائية، أهمية بالغة في معاملات النسب والجنسية. أما طلب الإقامة للوالد الأجنبي، فيجب فحصه بشكل منفصل عن هذه المعاملات، من حيث وضعه القانوني الخاص وأحكام تصريح الإقامة الواجب التطبيق.

3. تصاريح الإقامة التي يمكن للأجنبي الذي لديه طفل مواطن تركي التقديم عليها

3.1. إقامة العائلة

تنظم المادة 34 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 نطاق إذن إقامة العائلة. يُمنح هذا الإذن للزوجات الأجنبيات للأشخاص الداعمين المذكورين في القانون ولأطفالهم بشروط محددة.

يمكن للأم أو الأب الأجنبي الذي يستمر زواجه الرسمي من مواطن تركي، التقدم بطلب للحصول على إقامة العائلة من خلال زوجه المواطن التركي، شريطة استيفاء الشروط القانونية الأخرى أيضاً. ويتم إصدار الإذن لمدة أقصاها ثلاث سنوات في كل مرة، ولا يمكن أن تتجاوز مدة إقامة الداعم (المُعيل).

إن مجرد كون الشخص والدًا لطفل مواطن تركي لا يضمن اعتبار الطفل تلقائياً داعماً من حيث إقامة العائلة. وفي حال عدم وجود زواج من مواطن تركي أو انقضاء الزواج، يجب فحص شروط نوع آخر من تصريح الإقامة بشكل مستقل.

3.2. إقامة قصيرة الأجل

تنظم المادة 31 من القانون رقم 6458 الحالات التي يمكن فيها منح إقامة قصيرة الأجل. وإذا كانت الحالة الملموسة للوالد الأجنبي تتوافق مع أحد الأسباب المذكورة في هذه المادة، فيمكن تقييم خيار إقامة قصيرة الأجل.

تكتسي الفقرة الفرعية (g) من الفقرة الأولى للمادة 31 أهمية خاصة فيما يتعلق بالأجانب الذين يتعين عليهم البقاء في تركيا بناءً على طلب أو قرار من السلطات القضائية أو الإدارية. ومع ذلك، فإن مجرد وجود دعوى حضانة أو نسب أو علاقة شخصية لا يوجب بالضرورة منح الإذن بموجب هذا البند في كل حالة. ويجب فحص طبيعة طلب أو قرار السلطة المعنية وما إذا كان البقاء في تركيا ضروريًا قانونًا.

تكتسي الأحكام الانتقالية الواردة في المادة 34 من القانون رقم 6458 أهمية أيضاً بالنسبة للأجانب الذين مطلقوا أزواجهم المواطنين الأتراك. وفي إطار الشروط المحددة في القانون، يمكن للشخص الذي أقام في تركيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل بموجب إقامة العائلة الانتقال إلى إقامة قصيرة الأجل. وفي حالات وجود مظلومية بسبب العنف الأسري، يتم تقييم الاستثناء الوارد في القانون بشكل منفصل.

في حالة وفاة الزوج المواطن التركي، قد توجد أيضاً إمكانية الانتقال إلى إقامة قصيرة الأجل وفقاً للحكم الخاص الوارد في المادة 34. وتتطلب تطبيق هذه الإمكانية فحص الشروط القانونية ووثائق الواقعة الملموسة.

كما يمكن أن يكون امتلاك عقار سكني في تركيا سبباً للحصول على إقامة قصيرة الأجل في نطاق المادة 31. ومع ذلك، يجب التحقق بشكل منفصل من طبيعة العقار، وحالة الملكية، والشروط الأخرى السارية المفعول تاريخ تقديم الطلب.

3.3. إذن الإقامة الإنسانية

تنظم المادة 46 من القانون رقم 6458 منح إذن الإقامة الإنسانية في الحالات الاستثنائية المحددة في القانون. وتُعد الحالات التي تتعلق فيها مصلحة الطفل المثلى من بين الظروف التي يمكن تقييمها في نطاق هذه المادة.

إذا كان انفصال الطفل الحامل للجنسية التركية عن والده الأجنبي سيؤثر بشكل خطير على رعاية الطفل أو نموه، فيمكن توضيح ذلك في طلب إذن الإقامة الإنسانية. ولا ينبغي تقييم مصلحة الطفل المثلى وحدها كسبب تلقائي للإذن يفرض قبول كل طلب. ويجب على الإدارة دراسة أحكام القانون ذات الصلة وخصائص الواقعة المادية.

قد تكتسي أهمية في طلبات إذن الإقامة الإنسانية كل من: وثائق الولادة والنفوس الخاصة بالطفل، قرار الحضانة، المستندات التي تثبت حاجة الرعاية، السجلات التي توضح العلاقة الفعلية مع الوالد، وقرارات المحكمة ذات الصلة إن وجدت.

4. مقارنة أنواع تصاريح الإقامة

نوع إذن الإقامة الأساس القانوني معيار التقييم الأساسي المدة والامور الواجب مراعاتها
إذن الإقامة العائلية المادة 34 من القانون رقم 6458 الرابطة الأسرية من خلال الزوج التركي والشروط المتعلقة بالداعم ثلاث سنوات كحد أقصى في كل مرة؛ مع استيفاء الشروط القانونية الأخرى.
إذن الإقامة قصيرة الأمد المادة 31 من القانون رقم 6458 تحقق أحد أسباب الإقامة المنصوص عليها في القانون بشكل عام، لمدة أقصاها سنتان في كل مرة؛ حيث يتم فحص شروط سبب الإذن ذي الصلة.
التحول بعد الطلاق المادة 34 من القانون رقم 6458 المدة المقضاة بإذن إقامة العائلة والاستثناءات الواردة في القانون يتم تقييم مدة السنوات الثلاث واستثناء العنف الأسري وفقاً للوقائع المحددة.
التحول بعد وفاة الزوج/الزوجة المادة 34 من القانون رقم 6458 وفاة الداعم والشروط القانونية يتم التحقق من شروط حكم الانتقال الخاص.
إذن الإقامة الإنسانية المادة 46 من القانون رقم 6458 الحالات الإنسانية المحددة في القانون بما في ذلك المصلحة الفضلى للطفل يخضع لتقدير السلطات المختصة؛ ولا يعتبر حقاً تلقائياً.

ملاحظة: الحد الأقصى لمدة إذن الإقامة هو الحد القانوني العام المتعلق بنوع الإذن. وتُحدد المدة الفعلية التي ستمنح وقبول الطلب في إطار القضية المعروضة والتشريعات السارية في تاريخ تقديم الطلب.

5. التقييم القانوني وفقاً للحالات الملموسة

5.1. الأم الأجنبية لطفل مولود خارج الزواج من أب مواطن تركي

إذا لم تكن الأم الأجنبية والأب المواطن التركي متزوجين، فلا يمكن القول إن الأم يمكنها الحصول على إذن إقامة عائلية مجرد لكون الطفل مواطناً تركياً. يجب أولاً تحديد سجلات جنسية الطفل ونسبه والوضع القانوني للأم.

إن تولي الأم لرعاية الطفل، وعمر الطفل، ونتائج انفصاله عن أبيه، يمكن طرحها عند توفر الشروط في طلب إذن الإقامة الإنسانية أو الطرق القانونية المناسبة الأخرى. تعتمد نتيجة الطلب على تقييم الإدارة والأدلة المادية.

5.2. الوالد الأجنبي المطلق من زوج مواطن تركي والحاصل على حق الحضانة

قد يكون منح حضانة الطفل للوالد الأجنبي بعد الطلاق ذا أهمية من حيث استمرار حياة الطفل في تركيا وحاجته للرعاية. ومع ذلك، فإن قرار الحضانة وحده لا يعني بالضرورة منح إذن إقامة معين بشكل قطعي.

يجب فحص شروط انتقال الأجنبي من إذن الإقامة العائلية إلى إذن الإقامة قصيرة الأجل وأحكام إذن الإقامة الإنسانية بشكل منفصل. قد تكون وثيقة الحضانة، وسجلات النفوس للطفل، والوثائق التي تظهر ظروف الرعاية ذات أهمية في ملف الطلب.

5.3. الوالد الذي لا يملك حق الحضانة ولكنه يمتلك حق إقامة علاقة شخصية مع الطفل

قد يحق للأجنبي الذي تقع حضانة طفله لدى الوالد الآخر، إقامة علاقة شخصية مع الطفل بموجب قرار قضائي. هذا القرار ذو أهمية في التقييم المتعلق بالحياة العائلية. ومع ذلك، فإن قرار العلاقة الشخصية لا يؤدي وحده بالضرورة إلى نتيجة منح إذن الإقامة قصيرة الأجل حتماً.

يجب تقييم طبيعة قرار الجهات القضائية، وضرورة تواجد الأجنبي في تركيا، وشروط حكم إذن الإقامة المعني معاً.

6. القرارات السابقة والتقييم القضائي

6.1. قرار الغرفة العاشرة لمجلس الدولة (Danıştay) رقم: 2016/3625 أساس، 2020/5405 قرار

في القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2020، تم فحص رفض طلب تمديد إذن الإقامة قصيرة الأجل لمواطنة أكرانية لديها طفل مواطن تركي ولد خارج الزواج وتملك عقاراً في تركيا.

في تقييم محكمة الدرجة الأولى المنقول في نص القرار، تم أخذ الروابط الأسرية للأجنبي، وعلاقته بطفله الصغير، والوضع القانوني لسجلات حظر الدخول السابقة بعين الاعتبار. وقد رفضت مجلس الدولة (Danıştay) طلب الاستئناف المقدم من الإدارة وأيدت قرار الإلغاء.

يُعد هذا القرار مهمّاً من حيث التقييم المشترك للروابط الأسرية للوالد الأجنبي وشروط تصريح الإقامة الملموسة. ومع ذلك، لا ينبغي تفسير القرار على أنه يمنح حق الإقامة التلقائية لجميع الأجانب الذين لديهم أطفال مواطنون أتراك.

نص قرار الدائرة العاشرة لمجلس الدولة (Danıştay) رقم: E. 2016/3625, K. 2020/5405

6.2. قرار المحكمة الدستورية (AYM) رقم الطلب: 2018/29906

في طلب Gulnura Toktomambetova الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 15 مارس 2022، تم فحص الادعاءات المتعلقة بحظر المعاملة القاسية والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية في سياق قرارات الترحيل والدعوة للمغادرة.

الموضوع الملموس للقرار ليس هو نفسه في كل سيناريو لوالد أجنبي يتم تناوله هنا. ولهذا السبب، لا ينبغي تقديم القرار كسابقة تأمر بمنح تصريح إقامة مباشر للآباء الأجانب الذين لديهم أطفال مواطنون أتراك. ومع ذلك، يمكن أخذها بعين الاعتبار في البحث الاجتهادي الدستوري المتعلق بتقييم الحقوق الأساسية في إجراءات الترحيل.

بنك معلومات قرارات التظلم الفردي للمحكمة الدستورية يمكن البحث عن القرار من خلال رقم الطلب 2018/29906.

6.3. ملاحظة التحقق بشأن قرار مجلس الدولة (Danıştay) رقم: E. 2019/11903, K. 2020/6591

في البحث المقدم لهذه الدراسة، تم الاستشهاد بقرار الدائرة العاشرة لمجلس الدولة (Danıştay) رقم E. 2019/11903 و K. 2020/6591 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020. ومع ذلك، لم يتسنى التحقق بشكل مستقل، في نطاق هذه الدراسة، من النص الكامل والبلاغ الرسمي للقرار في قاعدة بيانات قرارات رسمية أو ذات موثوقية كافية.

لهذا السبب، لا ينبغي استخدام محتوى القرار، ونتيجة الحكم، وتاريخه كسابقة مؤكدة بشكل قاطع. وقبل النشر، يجب التحقق من النص الكامل للقرار والبلاغ الرسمي من مصدر قرارات رسمي أو موثوق.

7. السبل القانونية ضد قرار رفض تصريح الإقامة وإجراءات الترحيل

7.1. رفض طلب إذن الإقامة

في حال رفض طلب إذن الإقامة أو إلغاء الإذن الحالي، يجب فحص السند القانوني للإجراء، ومبرراته، وتاريخ تبليغه، والوضع الحالي لمقدم الطلب.

تُحدد ميعاد رفع الدعوى العام في القضاء الإداري، ما لم يكن هناك تنظيم خاص، في إطار المادة 7 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية رقم 2577. كما يجب التحقق بشكل إضافي من طبيعة القرار الإداري والتشريع الخاص المتعلق به فيما يتعلق بحساب الميعاد. ويمكن أيضاً تقييم طلب وقف التنفيذ وفقاً لظروف الواقعة المحددة.

7.2. ميعاد رفع الدعوى ضد قرار الإبعاد

هام: وفقاً للتنظيم العام في المادة 53 من القانون رقم 6458، يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغ قرار الإبعاد. ويجب عدم الخلط بين هذا الميعاد والميعاد البالغ سبعة أيام الوارد في المصادر القديمة.

تنظم المادة 53 من القانون أيضاً ميعاد رفع الدعوى وتأثير اللجوء إلى طريق التقاضي على إجراء الإبعاد. ومع ذلك، نظراً لوجود استثناءات محددة في المادة، يجب عدم افتراض أن رفع الدعوى في كل ملف يوقف إجراء الإبعاد تلقائياً حتى نهاية التقاضي.

يجب فحص تاريخ تبليغ القرار، والسبب القانوني المستند إليه القرار، والأحكام الإجرائية الخاصة إن وجدت دون إبطاء. كما يُعد إبلاغ الأجنبي أو ممثله المحكمة بالطلب إلى الجهة التي أصدرت قرار الإبعاد أمراً ذا أهمية في إطار الإجراء القانوني.

7.3. الأشخاص الذين لا يمكن إبعادهم

تنظم المادة 55 من القانون رقم 6458 الأجانب الذين لا يمكن صدور قرار إبعاد بحقهم في ظل ظروف معينة. ويتم تقييم مدى توفر الشروط الواردة في هذا الحكم في إطار الوضع الشخصي للأجنبي والمخاطر ذات الصلة.

يمكن الدفع بوجود رابطة أسرية مع طفل مواطن تركي أثناء التقييم ضد إجراء الإبعاد؛ إلا أن ذلك لا يشكل بمفرده حظراً مطلقاً للإبعاد في نطاق المادة 55.

7.4. رموز التقييد وحظر الدخول

في حال وجود رمز تقييد أو حظر دخول إلى تركيا بحق الأجنبي، يجب فحص طبيعة الرمز، والإجراء الإداري المستند إليه، والمبررات، ومعلومات التبليغ. قد تكون رموز التقييد، وقرار الإبعاد، ورفض إذن الإقامة إجراءات قانونية مختلفة عن بعضها البعض.

إذا كان يُعتقد أن الإجراء المعني غير قانوني، فيجب تحديد طرق التظلم الإداري والدعاوى القضائية المطبقة والمهل القانونية بناءً على الملف الملموس.

8. هل يمكن للوالد الأجنبي الذي لديه طفل مواطن تركي الحصول على الجنسية التركية؟

إن كون الشخص أبًا أو أمًا لطفل يحمل الجنسية التركية لا يمنح الوالد الأجنبي الجنسية التركية تلقائيًا. يتم تقييم طلب الجنسية وفقًا لشروط طرق اكتسابها ذات الصلة في قانون الجنسية التركية رقم 5901.

الجنسية بالطرق العامة: شروط التجنيس بالطريق العام المنصوص عليها في المادة 11 من القانون؛ تتضمن مدة الإقامة، وتقييم نية الاستقرار، وشروطاً قانونية أخرى. ولا يعني وجود طفل يحمل الجنسية التركية لوحده استيفاء هذه الشروط.

الجنسية عن طريق الزواج: فيما يتعلق بالحصول على الجنسية عن طريق الزواج المنصوص عليه في المادة 16 من القانون، يُشترط توفر شروط قانونية مثل الزواج من مواطن تركي لمدة ثلاث سنوات على الأقل واستمرار الوحد العائلية. ولا يغني كون الطفل مواطناً تركياً عن استيفاء هذه الشروط.

9. الأسئلة الشائعة

لدي طفل يحمل الجنسية التركية. فهل سيتم ترحيلي بسبب انتهاك تأشيرة الدخول؟

لا يوفر وجود طفل يحمل الجنسية التركية إعفاءً تلقائياً ومطلقاً ضد الترحيل. ومع ذلك، قد تكتسي الروابط الأسرية والمصلحة المثلى للطفل وتأثير القرار على الحياة الأسرية أهمية في الواقعة الملموسة. وفي حال تبليغ قرار الترحيل، يجب التحقق فوراً من مهلة رفع الدعوى العامة البالغة 15 يوماً وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 6458 والاستثناءات المتعلقة بها.

لقد طلقت زوجي/زوجتي يحمل/تحمل الجنسية التركية وحضانة طفلي معي. فهل يمكنني البقاء في تركيا؟

تُعد وضعية الطلاق والحضانة مهمة في تقييم خيارات تصريح الإقامة. يمكن دراسة أحكام الانتقال من إقامة العائلة إلى إقامة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى خيار إقامة اللجوء الإنساني عند توفر شروطها. ولا ينشئ قرار الحضانة وحده حق إقامة تلقائياً.

والد طفلي مواطن تركي ولكننا لسنا متزوجين والأب لا يعترف بالطفل. ماذا يجب أن أفعل؟

من أجل إنشاء رابطة النَسب بين الطفل والأب، يمكن إثارة موضوع الاعتراف بالطفل أو دعوى الأبوة في حال توفر شروطها، وذلك وفقاً للأحكام ذات الصلة من القانون المدني التركي. ويجب تنفيذ معاملات الجنسية وتسجيل الأحوال المدنية بناءً على تأسيس رابطة النَسَب قانوناً. كما يتم تقييم وضع إقامة الوالد الأجنبي بشكل منفصل.

هل يمكنني الحصول على إذن إقامة عائلية مباشرة من خلال طفلي الحامل للالجنسية التركية؟

مجرد كون الشخص والدًا لطفل يحمل الجنسية التركية لا يكفي بمفرده لمنح إذن الإقامة العائلية. يخضع إذن الإقامة العائلية لشروط الداعم والروابط الأسرية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 6458. وفي الواقعة المعينة، يمكن دراسة خيارات إقامة القصيرة الأمد أو الإنسانية بشكل منفصل.

في غضون كم يوم يجب علي رفع دعوى في حال رفض طلب إذن الإقامة الخاص بي؟

تُحدد مدة رفع الدعوى الإدارية العامة في إطار المادة 7 من القانون رقم 2577 ما لم يكن هناك تنظيم خاص. يجب التحقق من نوع قرار الرفض، وتاريخ التبلغ، والأحكام الخاصة التي يمكن تطبيقها. وإذا تم إصدار قرار إبعاد (ترحيب/ترحيل) منفصل أيضاً، فيتم تقييم مدة رفع الدعوى الخاصة بهذا القرار بشكل مستقل.

هل يشترط الحصول على حضانة الطفل كي يتسنى لي الحصول على إذن الإقامة الإنسانية؟

قد تكون الحضانة مهمة في تقييم رعاية الطفل وعلاقته بالوالد، إلا أنها ليست حاسمة بمفردها في كل الأوقات. تتم دراسة المصلحة الفضلى للطفل، وعلاقة الرعاية الفعلية، والروابط الأسرية، والشروط الواردة في المادة 46 من القانون رقم 6458 بناءً على الواقعة الملموسة.

10. التقييم القانوني والنتيجة

إن حق الأجنبي والد الطفل الحامل للجنسية التركية في البقاء في تركيا لا يمكن اختزاله في نص قانوني واحد أو في علاقة الأبوة وحدها. ويتم تحديد المسار القانوني الواجب التطبيق وفقاً لسجلات الجنسية والنفوس الخاصة بالطفل، والنسب، وضعية الحضانة، وعلاقة الزواج بين الوالدين، والوضع الحالي لإقامة الأجنبي، والقرارات الإدارية إن وجدت.

يخضع إذن الإقامة العائلية، وإذن الإقامة قصيرة الأمد، وإذن الإقامة الإنسانية لشروط مختلفة عن بعضها البعض. على الرغم من أن المصلحة الفضلى للطفل وحق احترام الحياة الأسرية يعدان أمران مهمان في التقييم الإداري، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة قبول كل طلب أو إلغاء كل قرار إبعاد.

يتعين تحديد تاريخ التبلغ ومدة الدعوى الواجب تطبيقها دون إبطاء، لا سيما في حالات رفض إذن الإقامة وقرارات الإبعاد. ونظراً لأن التشريعات والتطبيقات الإدارية قد تتغير، يجب التحقق من نص القانون الحالي والنصوص الكاملة للقرارات ذات الصلة قبل تقديم الطلب أو رفع الدعوى.

معلومات الكاتب

المحامي Batın YILMAZ
رقم القيد في نقابة محامي إسطنبول: 77008

الامتثال لقواعد مهنة TBB وحظر الإعلانات

تم إعداد هذا المحتوى لغرض التوعية القانونية العامة. وهو لا يشكل رأياً قانونياً أو ضماناً للنتيجة لشخص أو ملف معين. يجب تقييم النزاعات الملموسة بشكل منفصل في إطار التشريعات ذات الصلة والمعلومات والوثائق الموجودة في نطاق الملف.

تمت مراعاة قواعد مهنة اتحاد نقابات المحامين في تركيا والأحكام المتعلقة بحظر الإعلان الخاصة بمهنة المحاماة أثناء إعداد المحتوى. ولا يوجد أي تعهد بتحقيق أي نتيجة قانونية بشكل قطعي.

معلومات الاتصال

المحامي Batın YILMAZ
الهاتف: +90 532 669 34 90
البريد الإلكتروني: info@batinyilmaz.av.tr
العنوان: Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, Skyport Residence No: 1/133, Beylikdüzü / İstanbul

المحامي Batın Yılmaz

المؤلف

المحامي Batın Yılmaz

المحامي المؤسس لمكتب Batın Yılmaz للأمحاة والاستشارات القانونية. يتولى القضايا والاستشارات في مجال قانون الجنائيات، الشركات، الإدارة، العقارات، التنفيذ، التعويضات، بالإضافة إلى قانون الأجانب والجنسية.

عن مكتبنا